![]() |
لكل فلسطيني عنده قط ..يدخل
مرحبا اخواني واخواتي
ياريت تقولولي سعر القطط بفلسطين خاصة الي اشتروا من فلسطين وياريت يذكروا المدينة ارجووكم لا تبخلوا علي بانتظاركم |
رد: لكل فلسطيني عنده قط ..يدخل
للرررفع
|
رد: لكل فلسطيني عنده قط ..يدخل
اخي الكريم اعتقد ان قضيه القطط ما الها سعر محدد يعني مثلا في قطط بطول كرم من 100 ل 200 في بنابلس من 1000 ل 2000 في بجنين من 20 ل 70ش هادي حسب الي يريد البيع والسبب الاخر لقله الطلب عليها يعني الكلاب سوقها ماشي اكثر عنا من القطط وفي ناس تجيبها عن طريق التوصيه من احدى المحلات الموجوده عند عرب الداخل للي هالقصص والامور هادي لو كلاب يجي الموضوع اسهل فهي موجوده وباسعار معقوله وبفصائل جيده ايضا بتمنى حد يفيدك لاني ما اعتقد في محلات معروفه للقطط في الضفه الغربيه لكن لا بد وجود احد يقدر يساعدك ويحصل لك على واحده تحياتي بالتوفيق |
رد: لكل فلسطيني عنده قط ..يدخل
اهين اخي زئيف
اه والله اعرف انو ما حد يشتري كتير قطط انا رح اشتري بعد كم يوم وحابة يطلع سعرها معقول والف شكر لك |
رد: لكل فلسطيني عنده قط ..يدخل
للرفع
|
رد: لكل فلسطيني عنده قط ..يدخل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي بالله قلب فضة شراء القطط وبيعها حرام كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التاليه : عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . روى مسلم (1569) وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود . و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود . قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى . وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى . وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى . وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى . وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) : " لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " والله تعالى أعلم . المصدر موقع : الأسلام سؤال وجواب . وصحيح مسلم ********************** ارجو المعذره على أطالتي اخوك بالله بلال |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 07:36 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
الحقوق محفوظة لمنتديات تو زوو